علي بن عبد الكافي السبكي

67

فتاوى السبكي

مات واحد منهم عن غير ولد ذكر كان عائدا إلى بناته وبنات أولاده ثم مات أحد الموقوف عليهم وخلف بنتا وولد بنت ذكرا توفيت أمه في حياة أبيها المذكور وللبنت المذكورة ثلاثة أولاد ذكرين وأنثى وخلف أولاد أخيه ذكورا وإناثا فلمن يكون نصيب الميت وإذا قلتم إن الوقف للبنت ولولد البنت المذكور وللبنت المذكورة أولاد هل لهم نصيب مع أمهم في حياتها أم لا . * ( الجواب ) * نصيب المتوفى المذكور بين بنته المتوفاة في حياته وابني بنته الباقية أثلاثا بالسوية وحياة الأم لا تمنع من استحقاق ولديها ولا شيء لها ولأولاد الأخ في هذه الحالة والله أعلم انتهى . * ( فتيا من حلب في ذي الحجة سنة ثمان وأربعين ) * وقف مدرسة وشرط النظر فيها إلى يوسف ثم إلى جماعة مخصوصين من قبيلة بعينها لا يخرج عنهم ما دام فيهم من يصلح للنظر وكذلك التدريس لا يعدل به إلى من سواهم فإن كان فيهم من يصلح للتدريس والنظر فوضنا إليه وإن لم يكن فيهم من يصلح لذلك فإلى من يصلح لذلك من أهل مدينة معينة وشرط أن يكون المدرس شافعي المذهب ممن أحكم مذهب الشافعي بحيث صار أهلا لأن يعمل بفتياه في مذهب الشافعي وإذا لم يوجد في القبيلة أحد أحكم مذهب الشافعي ولا من أهل المدينة هل يولى غريب أو يختار الأصلح من القبيلة ؟ . * ( الجواب ) * إن أمكن اشتغال الفقهاء وحدهم بحيث تقوم صورة المدرسة بدون المدرس فلا يولى المدرس في هذا الوقت حتى يشتغل بعض تلك القبيلة أو بعض أهل المدرسة ويحكم مذهب الشافعي فيولى ويصرف معلوم التدريس في مدة تعطله إن اقتضى شرط الواقف رده على الباقين من أهل الوظائف رد عليهم وإن لم يقتض يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف وإن لم يمكن اشتغال الفقهاء إلا بالمدرس ولي لهم مدرس أحكم مذهب الشافعي من غير تلك المدينة إلى أن ينشأ في تلك المدينة أو القبيلة من هو محكم لمذهب الشافعي فيفوض إليه ويزول ذلك الغريب والله أعلم انتهى . * ( فتوى من سرمين في ذي القعدة سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة ) * وقف على أولاده ثم أولاد أولاده على أنه من مات منهم عن ولد أو ولد ولد وكذا نسل أو عقب عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على ولده ثم ولد ولده ثم على نسله وعقبه ومن مات منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد