علي بن عبد الكافي السبكي
580
فتاوى السبكي
على ضلال وكفر قتل ومن شتم غيرهم من الصحابة بمثل هذا نكل النكال الشديد قلت قتل من كفر الأربعة ظاهر لأنه خلاف إجماع الأمة إلا الغلاة من الروافض فلو كفر الثلاثة ولم يكفر عليا لم يصرح سحنون فيه بكلام فكلام مالك المتقدم أصرح فيه وروي عن مالك رضي الله عنه من سب أبا بكر جلد ومن سب عائشة قتل وقال أحمد بن حنبل فيمن سب الصحابة أما القتل فأجبن عنه ولكن أضربه ضربا نكالا وقال أبو يعلى الحنبلي الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة إن كان مستحلا لذلك كفر وإن لم يكن مستحلا فسق ولم يكفر قال وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة وكفر الرافضة وقال محمد بن يوسف الفريابي وسئل عن من شتم أبا بكر قال كافر قيل يصلى عليه قال لا وممن كفر الرافضة أحمد بن يونس وأبو بكر بن هانئ وقالا لا تؤكل ذبائحهم لأنهم مرتدون وكذا قال عبد الله بن إدريس أحد أئمة الكوفة ليس للرافضي شفعة لأنه لا شفعة إلا لمسلم وقال أحمد في رواية أبي طالب شتم عثمان زندقة وأجمع القائلون بعدم تكفير من سب الصحابة أنهم فساق وممن قال بوجوب القتل على من سب أبا بكر وعمر بن عبد الرحمن بن أبزى الصحابي . * ( فصل ) * أخبرنا الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي رحمه الله قراءة عليه وأنا أسمع قال أخبرنا الحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي سماعا قال أخبرنا قال أخبرنا الحداد قال أخبرنا الحافظ أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن حمزة ثنا أبو عبدة محمد بن أحمد بن المؤمل ح قال أبو نعيم وحدثنا إبراهيم بن عبد الله بن إسحاق ثنا محمد بن إسحاق السراج قالا ثنا محمد بن عثمان بن كرامة ثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي يمن عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب وبالإسناد إلى أبي نعيم قال حدثنا أبو أحمد محمد بن إبراهيم القاضي قال حدثنا الحسن بن علي بن نصر قال قرئ على أبي موسى محمد بن المثنى قال الحسن وحدثنا الحسن بن سلمة بن أبي كبشة أن أبا عامر العقدي حدثهما