علي بن عبد الكافي السبكي
57
فتاوى السبكي
إذا وجد في ارتفاع الوقف نماء وزيادة وسعة فإن للناظر أن يزيد كما قال الواقف وليس ذلك واجبا عليه فله أن يزيد وله أن يبقي الأمر على ما هو عليه ويصرف الزائد إلى من كان يصرف له قبل ذلك مضموما إلى الأصل ( المسألة العاشرة ) إذا زاد فهل الزائدون كمن عينهم الواقف حتى لا يجوز للناظر قطعهم أو لا فيجوز والحق الثاني لأن الواقف لم ينظر إلى عدد وإنما نظر إلى الجهة وحجر على الناظر في الزيادة على العشرين عند عدم زيادة الوقف فإذا زاد الوقف زال الحجر وزيادته عددا يصرفه إليه فله أن يصرف إلى القليل والكثير لأن الموقوف عليه الجهة العامة والعدد غير منظور لا أولا ولا آخرا المسألة الحادية عشرة قوله يقدر ما زاد معناه أن الزائد يجعله للزائدين الذين كان ممنوعا منهم قبل ذلك ولا ينحصرون في عدد سواء أكان ما زاد قدر الأول أو دونه أو أكثر فله أن ينزل عليه ما شاء من العدد بحيث يكون بعد أن ما كان يحصل للعشرين قبل الزيادة مستمرا لا ينقص عليهم وإنما قلت هذه العبارة حتى لا يضيق على الناظر أن يقرر ما زاد بالزائدين والأصل بالعشرين فإن سفه عليهم وليس في لفظ الواقف ما يقتضيه بل له أن يجعل الجميع وقفا واحدا مثاله كان الأصل مائة والزائد مائة فله خلطها ويصرف مائة للعشرين الأصلية ومائة لمن زاده عشرين أو أقل أو أكثر وإنما قلنا ذلك لأن الواقف لم يعين معلوم الفقهاء ولا ذكر لأحد منهم قدرا معلوما بل جميع الفاضل لهم وللمؤذن والقيم على ما يراه الناظر وإذا زاد جعل للناظر أن يزيد فيهم فيجعلهم أكثر من العشرين ويكون بقدر الزائد مع كون الجميع وقفا واحدا منه قدر الزائد للزائدين سواء أكان من الأصل أم من الزيادة والباقي للأصليين ويحتمل أن يقال إذا زاد بقدره يحصل الجميع للجميع وإن نقص يعالهم الأولين عما كان لكنه بعيد والأولى المحافظة على أنه لا ينقص معلوم عشرين عن الذي كان في أصل الوقف المسألة الثانية عشرة أجرة الناظر والكلف اللاحقة للوقف الأول والقيم والمؤذن وثمن المشمش والبطيخ وعمارة المدرسة ومصالحها وعمارة الأماكن الموقوفة في الأول كلها من الأصل يختص به نصيب العشرين والذي زاد جميعه يختص به الزائدون إلا إن كان وقفا آخر واحتاج إلى عمارة أو كلف مختصة به فيخرج منه وما عدا ذلك لا يصرف منه إلى العشرين شيء المسألة الثالثة عشرة الواقع أن الوقف نما وزاد واتسع فجازت الزيادة قطعا المسألة الرابعة عشرة معرفة قدر الوقف في زمن الواقفة وتمييزه عن الزيادة على التحرير مأنوس منه فهل نقول إذا شككنا في الزائد هل