علي بن عبد الكافي السبكي
432
فتاوى السبكي
أثبتت القاعدة أم لا وقول الشيخ أبي حامد أيضا له وجه وإن كان مرجوحا سواء أثبتت القاعدة أم لا وإذا عرفت الخلاف بين الشيخ أبي حامد والأصحاب فقول ابن الرفعة رحمه الله في لا كلمت زيدا ولا عمرا بكفارة واحدة مخالف بين الفريقين أما أبو حامد فلأنه يرى في الإيلاء بكفارتين ففي لا كلمت زيدا ولا عمرا بطريق الأولى وأما الأصحاب فلأنهم إنما رأوا كفارة واحدة كقولهم إنها يمين واحدة وابن الرفعة يقول إنها كفارة واحدة مع توهم أنها يمينان وهذا لم يقل به أحد والله عز وجل أعلم والرافعي لما ذكر المسألة قال ذلك إن أراد بقوله والله لا أجامعك كل واحدة تخصيص كل واحدة بالإيلاء على وجه لا يتعلق بصواحباتها فالوجه بقاء الإيلاء في الباقيات وإلا فينبغي أن يكون حكم هذه الصورة حكم قوله والله لا أجامعكن على ما سبق يقتضي أنه لا يحنث بأحدهما وهو شيء لم يقله أحد من الأصحاب فيرد عليه ما ورد على ابن الرفعة والله أعلم انتهى . * ( كتاب الأقضية ) * مسألة قول الشيخ تقي الدين بن الصلاح في فتاويه في مسألة سئل عنها في ملك احتيج إلى بيعه على يتيم فقامت البينة أن قيمته مائة وخمسون فباعه القيم بذلك وحكم الحاكم بصحة البيع ثم قامت بينة أخرى بأن قيمته حينئذ مائتان هل ينقض الحكم ويحكم بفساد البيع فأجاب ابن الصلاح بعد التمهل أياما وبعد الاستخارة أنه ينقض ووجهه بأنه إنما حكم بناء على البينة السالمة عن المعارض بالبينة التي هي مثلها أو أرجح وقد بان خلاف ذلك وتبين إسناد ما يمنع الحكم إلى حالة الحكم فهو كما قطع به صاحب المهذب من أنه لو حكم للخارج على صاحب اليد ببينة فانتزعت العين منه ثم أتى صاحب اليد ببينة فإن الحكم ينقض لمثل العلة المذكورة وهذا بخلاف ما لو رجع الشاهد بعد الحكم فإنه لم يتبين إسناد مانع إلى حالة الحكم لأن قوله الشاهد متعارض وليس أحد قوليه بأولى من الآخر وفي مسألة المهذب وجه حكاه صاحب التهذيب وغيره يطرده هاهنا ما رأيكم في ذلك ؟ * ( أجاب ) * الشيخ الإمام رضي الله عنه ما ذكره الشيخ تقي الدين بن