علي بن عبد الكافي السبكي
355
فتاوى السبكي
ثالثها إن كان يفضي إلى التنقيص لم يضعف وإلا فيضعف وهو للقفال وحكاه الإمام وذكر له بيانا ذكره الرافعي لأنه لم يتحرر له على ما قال إما لخلل النسخة وإما لغير ذلك وقد تأملته في نسخ فوجدته محررا وها أنا أذكره بزيادة بيان فأقول تجب بنت مخاض وبنت لبون والأصل في هذا الباب أنا لا نضعف المال لأنا لو ضعفنا هذا المال كان إحدى وستين وواجبها جذعة ولم يقل به أحد وإنما يضعف فكأنا نلاحظ بقاء المال على حقيقته ونأخذ المال منه مرة ثم مرة إذا عرفت ذلك فنقول واجب خمس وعشرين بنت مخاض وواجب خمس ونصف على الإيجاب في الوقص خمسة أجزاء ونصف من خمسة وعشرين جزءا من بنت مخاض وهي خمس بنت مخاض وعشر خمس منها ونضعف ذلك فيكون بنتي مخاض وأحد عشر جزءا من خمسة وعشرين جزءا من بنت مخاض هي خمسا بنت مخاض وخمس خمس منها ونحن نفر من التشقيص فنقول بنت المخاض خمس وعشرون جزءا فإذا أضفنا إليها أحد عشر جزءا منها كانت ستا وثلاثين فواجبها بنت لبون فتنقلب الأجزاء الستة والثلاثون التي كانت أجزاء بنت مخاض تصير أجزاء بنت لبون إلا أنها كانت منسوبة من خمسة وعشرين صارت منسوبة من ستة وثلاثين والعراب لا تختلف وذلك لأن بنت المخاض إذا قسمت خمسة وعشرين جزءا كان كل جزء منها خمس خمسها ونسبته من ستة وثلاثين ربع تسعها فكل جزء من بنت المخاض يقابل جزءا من بنت اللبون إذا كانت أجزاء بنت المخاض خمسة وعشرين وأجزاء بنت اللبون ستة وثلاثين وإن شئت قلت كل خمس خمس بنت مخاض وهو معادل لربع تسع بنت اللبون فإذا خرجنا بنتي مخاض وأحد عشر جزءا من تاليه من بنات المخاض قوم التشقيص فعدل عنه إلى ما يساويه في نظر الشرع وعدلت بنت المخاض مع أحد عشر جزءا من أخرى من بنات المخاض ببنت لبون كاملة لاستوائهما في نظر الشرع والسلامة من التشقيص والله أعلم انتهى . * ( سئل ) * الشيخ الإمام رحمه الله سؤالا ابتداؤه ثناء طويل على الشيخ الإمام