علي بن عبد الكافي السبكي
286
فتاوى السبكي
حسين والله أعلم وإذا صح وجب لها مهر المثل ولا يجري فيها الخلاف في المفوضة في أنه يجب بالعقد أو بالدخول لأن ذلك في الرشيدة والله أعلم انتهى . * ( مسألة ) * أزال بكارة زوجته بأصبعه ثم طلقها قبل الدخول . * ( أجاب ) * بإزالة البكارة بأصبعه صرح الأصحاب في الزوج أنه لا يجب عليه شيء على الصحيح فبالطلاق بعد ذلك ينبغي أن لا يتغير الحال ولا يتخيل أنه تبين لنا بالطلاق أن نصف الأرش يجب وإنما قلت ذلك لأن الطلاق ليس فسخا ولو كان فسخا فهو من جهته والله أعلم انتهى . * ( كتاب الصداق ) * * ( مسألة ) * أقبض زوجته بعض المهر وأعسر بباقيه قبل الدخول هل لها الفسخ الجواب ليس لها الفسخ وقد ذكر الأصحاب خلافا في الفسخ بالمهر والأصح الفسخ وقال الغزالي في الفلس إنه لا يثبت الرجوع في النكاح فذكر ابن الرفعة هناك في شرح الوسيط أن الخلاف المشهور في الفسخ في الإعسار بالمهر إنما هو إذا أعسر بكله وقال إنه ما يظن الإعسار عن بعض الصداق يثبت الفسخ ولابن الصلاح في فتاويه كلام يقتضي امتناع الفسخ وعلته أن المقابل للقدر المقبوض لا يستحق الرجوع فيه والبضع لا يتبعض فلذلك يمتنع الفسخ والله أعلم انتهى . * ( مسألة سنة خمس وثلاثين ) * أعسر ببعض الصداق ولم تقبض منه شيئا . * ( الجواب ) * ينبغي أن يثبت الفسخ لها لأنا إنما منعناها إذا قبضت بعضه لأن مقابله من البضع لا يمكن الرجوع فيه وما قدمناه من إطلاق ابن الرفعة يقتضي أنه لا فرق بين أن تقبض منه شيئا أو لا والله أعلم انتهى قال قاضي القضاة تاج الدين بن الشيخ فسح الله في مدته وأطال في تقرير ذلك في كتاب وفي باب الفلس من شرح المنهاج وفي كتاب الصداق . * ( مسألة ) * قال الشيخ الإمام رحمه الله القول في تقويم الخمر والخنزير ونحوهما حيث قيل به إما في تفريق الصفقة فنعتبر قيمته عند أهله على الصحيح وفاقا للغزالي وإن كنت لم أجده مصرحا به إلا في كلامه وكلام الرافعي وهو