علي بن عبد الكافي السبكي

249

فتاوى السبكي

بها وإنما تركنا هذا القياس في النسب لإجماع الصحابة على أن الأخ لا يحجب الجد الثالثة أن الجد وإن علا أولى من ابن الأخ في النسب وفي الولاء قولان أصحهما استواؤهما والثاني أن الأخ أولى الرابعة في النسب أبو الجد أولى من العم وهنا قولان أصحهما استواؤهما والثاني العم أولى ولا يختلف القولان في أن جد المعتق أولى من عمه كما في النسب وفي الجد مع عم الأب قولان الخامسة في النسب الجد يقاسم الإخوة ما دامت المقاسمة خيرا له من الثلث فإن كان الثلث خيرا أخذ الثلث وفي الولاء يقتسمان أبدا السادسة الأخوة لا يعادون في الولاء بل إن كان للمعتق جد وأخ شقيق وأخ لأب فالأخ للأب كالمعدوم والمال بين الشقيق والجد على الأصح وعلى الثاني كان للشقيق وكذا إن كان للمعتق أب جد وعمان أحدهما لأب وأم والثاني لأب فالمال بين أب الجد والعم للأب والأم نصفان في الأصح من القولين وعلى الثاني كله للعم للأب والأم السابعة إذا كان في النسب ابنا عم أحدهما أخ لأم فله السدس والباقي بينهما وإذا كان للمعتق ابنا عم أحدهما أخ لأم نص الشافعي أن المال كله له لأنه لا يرث في الولاء الفرض فرجح بقرابة الأم هذا هو أصح الطريقين ذكر هذه المسائل السبع صاحب التهذيب وينبغي أن يضاف إليها أن المرأة في الولاء لا تنفرد بالعصوبة إذا كانت معتقة وفي النسب لا تنفرد بالعصوبة وإنما تكون عصبة بغيرها أو مع غيرها . والله أعلم . * ( فائدة أخرى ) * قال الرافعي للأصحاب عبارة حائطة بمن يرث لولاء المعتق إذا لم يكن المعتق وهي أنه يرث العتيق بولاء المعتق ذكر يكون عصبة للمعتق لو مات المعتق يوم موت العتيق بصفة العتيق وخرجوا عليها مسائل منها أنه لا يرث النساء بولاء المعتق إلا إذا أعتقن ومنها أن ابن المولى يقدم على ابن ابن المولى ومنها لو أعتق مسلم كافرا ومات عن ابنين مسلم وكافر ثم مات العتيق فميراثه للابن المسلم ولو أسلم الابن الكافر ثم مات العتيق مسلما فالميراث بينهما ذكره في التهذيب قلت وهذه القاعدة ذكرها القاضي حسين قال وقولنا بصفته احتراز عن مسألة وذكر أن النصراني لو أعتق عبدا مسلما وله ابنان مسلم