علي بن عبد الكافي السبكي

178

فتاوى السبكي

وإن سفل عن ولد أو ولد ولد أو عن نسل أو عقب عاد ما كان جاريا على المتوفى من ذلك وقفا على ولده ثم على ولد ولده ثم على نسله وعقبه وإن سفل على الشرط والترتيب المذكورين ومن توفي منهم أجمعين ومن أولادهم ومن أنسالهم وأعقابهم وإن سفلوا عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب كان نصيب المتوفى من ذلك راجعا إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف المذكور المتناولين لشيء من ارتفاعه حالة وفاة المتوفى عن غير ولد ويقدم في الاستحقاق من أهل الدرجة الإخوة على غيرهم ويستوون في ذلك سواء كانوا لأب أو لأبوين فإن لم يكن في درجة المتوفى عن غير نسل من يساويه فعلى أقرب الموجودين إلى المتوفى من أهل الوقف المذكور للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على ولد من انتقل ذلك إليه ثم على نسله وعقبه وإن سفل على الشرط والترتيب المذكورين ومن توفي من أنسالهم وأعقابهم أجمعين قبل استحقاقه شيئا من منافع هذا الوقف وترك ولدا استحق ولده بعده ما كان يستحقه والده منه لو بقي حيا حتى يصير إليه شيء من منافع الوقف وقام في الاستحقاق مقام والده المتوفى أبا كان أو أما وحكم حاكم يرى وقف الإنسان على نفسه بصحة هذا الوقف ومات الواقف عن ثلاثة أولاد نجم الدين محمد وجمال الدين يوسف وثابتة وعن ولدي ابن مات قبله وهما إبراهيم وزاهدة ولدا عيسى ابن الواقف فلنجم الدين سبعا الارتفاع ولجمال الدين سبعاه ولثابتة سبعه ولإبراهيم بن عيسى سبع وثلث سبع ولزاهدة ثلثا سبع ثم ماتت زاهدة عن أخيها المذكور فقط فيكمل له السبعان اللذان كانا لأبيه عيسى ومات نجم الدين محمد فانتقل نصيبه وهو سبعان لابنه أحمد وماتت ثابتة فانتقل نصيبها وهو سبع لبنتها فاطمة التي رزقتها من ومات إبراهيم بن عيسى وله سبعان وخلف أحمد وعيسى وموسى وفاطمة ولأحمد أربعة أسباع سبع الارتفاع ولعيسى مثله ولفاطمة سبعا سبع الارتفاع وماتت فاطمة بنت إبراهيم بن عيسى هذه وخلفت يوسف وامرأة ثم ماتت المرأة عن أخيها يوسف فقط فله ما كان لأمه وهو سبعا سبع الارتفاع ثم مات أحمد بن جمال الدين موسى ولا ولد له ونصيبه سبعان فهل يكون نصيبه لست