علي بن عبد الكافي السبكي
168
فتاوى السبكي
الوقف وفي ذلك النصيب . * ( الجواب ) * يستحق ابن ابن الموقوف عليه نصيب والده وبنتا ابن بنته نصيب والدهما وابن بنت بنته نصيب أمه وأما أولاد ابن ابنه وابن بنت ابن بنته وابن ابن بنت بنت بنته فإن كانت أصولهم أحياء لم يستحقوا وإلا استحق كل منهم نصيب أصله وهذه المسألة قل من يعرفها لا في الشام ولا في مصر وربما يغتر بقول الرافعي بطنا بعد بطن للتعميم لا للترتيب وقد صنفت في ذلك تصنيفا لطيفا بينت فيه أنه للترتيب سميته المباحث المشرقة في الوقف على طبقة بعد طبقة ثم بينت أن معنى الترتيب فيه أنه مرتب كل فرع على أصله ومعنى الترتيب في تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى أنه لا ينتقل لأحد من الطبقة السفلى شيء حتى ينقرض جميع الطبقة العليا ومعنى الترتيب في ثم كذلك هذا عند الإطلاق وقد يقترن بهاتين الصيغتين من ألفاظ الواقف قرائن تبين أن المراد حجب كل فرع بأصله كما في الصيغة الأولى فيعمل بها والله تعالى أعلم والتصنيف الذي كتبته في طبقة بعد طبقة موجود فمن أراد فلينظره وهو تصنيفان أحدهما نقول سميته المباحث والنقول المشرقة والآخر سميته المباحث المشرقة ثم جمعتهما لما ورد هذا السؤال في واحد سميته الطوالع المشرقة ذكرت فيه بعض ما فيهما والله تعالى ينفعنا بذلك ويسلك بنا أفضل المسالك انتهى . * ( مسألة ) * قال الشيخ الإمام رحمه الله سألت عن رجل عليه وقف فإذا توفي عاد وقفا على ولديه أحمد وعبد القادر بينهما بالسوية نصفين يجري نصيب كل منهما عليه ثم على أولاده واحدا أو أكثر ذكرا أو أنثى أو ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولاد أولاده كذلك ثم على أولاد أولاد أولاده مثل ذلك ثم على نسله وعقبه بطنا بعد بطن على أنه من توفي من الأخوين المذكورين ومن أولادهما وأنسالهما عن ولد أو ولد ولد أو نسل عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على ولده ثم على ولد ولده ثم على نسله على الفريضة وعلى أنه من توفي منهما أو من أولادهما وأنسالهما عن غير نسل عاد ما كان جاريا عليه من