السيد الگلپايگاني
1377
القضاء والشهادات (1426هـ)
ووافقه صاحب ( الجواهر ) « 1 » . قلت : إذا كان إطلاق دليل حجية البينة موجباً لحجية البيّنة المردّدة لزم قبول الشهادة بالرجوع . أما التقسيم فلم يحتمله الشيخ ، بل قال : « وعندنا يقرع بين الأولين » « 2 » وحينئذ ، يرجع إلى القرعة لمعرفة أيهما المستحق إن قلنا بحجية البينة المرددة ، ولمعرفة السابق من الوصيتين إن قلنا بعدم حجيتها . وهنا احتمال آخر ، وهو بطلان الوصيتين معاً ، لأن القرعة يرجع إليها حيث يكون عدم الاقتران معلوماً ، وأما مع الاقتران فكلاهما باطل . هذا ، ولو أجاز الورثة كلتا الوصيتين نفذتا معاً ، كما هو واضح .
--> ( 1 ) جواهر الكلام 41 : 248 . ( 2 ) المبسوط في فقه الإماميّة 8 : 253 .