السيد الگلپايگاني
1375
القضاء والشهادات (1426هـ)
المسألة الثالثة : ( في ما لو شهدا لزيد بالوصية وشهد واحد بالرجوع إلى عمرو فهل له الحلف معه ؟ ) قال المحقق قدّس سرّه : « إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية ، وشهد شاهد بالرجوع وأنه أوصى لعمرو ، كان لعمرو أن يحلف مع شاهده ، لأنها شهادة منفردة لا تعارض الأولى » « 1 » . أقول : لا كلام في هذه المسألة ، وإنما عنونها المحقق لبيان أن ما تقرّر من أن الشاهد واليمين لا يعارض البينة هو في صورة اتحاد المشهود به ، أما هنا ، فهي شهادة منفردة لا تعارض الشهادة الأولى ، فتقبل كذلك كما هو الحال في سائر موارد الشهادة في الأموال .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 146 .