السيد الگلپايگاني

1355

القضاء والشهادات (1426هـ)

ضمنا مهر المثل على القول بضمان البضع ، وإلا فلا « 1 » . قال كاشف اللثام والجواهر : ولا فرق في هذه الضمانات بين تعمّد الشاهدين وخطأهما « 2 » .

--> ( 1 ) قواعد الأحكام 3 : 512 . بتفاوت يسير . ( 2 ) كشف اللثام 10 : 385 386 ، جواهر الكلام 41 : 237 .