السيد الگلپايگاني

1329

القضاء والشهادات (1426هـ)

الرابع : نصوص المقام « 1 » ، ومنها : 1 - ابن محبوب عن بعض أصحابه : « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل . قال : إن قال الراجع الرابع أوهمت ضرب الحد وأغرم الدية ، وإن قال : تعمدت قتل » « 2 » . وقد اشتمل هذا الخبر على وجوب الحدّ والدية في حال الخطأ ، وكأن الحدّ للقذف ، والدية للقتل عن خطأ ، وهذا مما لم يفت به . أما في حال العمد ، فقد حكم فيه بالقتل من دون تعرض للحدّ . واشتمال الخبر على ما ذكرنا يوجب سقوط تلك الفقرة منه إن لم يوجب سقوطه كلّه . 2 - محمد بن قيس : « عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق ، فقطع يده ، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق وليس الذي قطعت يده إنما شبهنا ذلك بهذا . فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ، ولم يجز شهادتهما على الآخر » « 3 » . ومعنى : « غرمهما نصف الدية » أنه غرم كلّ واحد منهما نصف دية الأصابع التي قطعها بشادتهما . 3 - السكوني « عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام : في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعت يده ، ثم رجع أحدهما فقال : شبّه علينا ، غرما دية اليد من أموالهما خاصة . وقال في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها

--> ( 1 ) جواهر الكلام 41 : 225 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 328 / 1 . كتاب الشهادات ، الباب 12 . ( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 332 / 1 . كتاب الشهادات ، الباب 14 .