السيد الگلپايگاني
1292
القضاء والشهادات (1426هـ)
قال في ( الجواهر ) : بل لو فرض اتحاد العين وأمكن التعدد بسرقتها مرتين في الوقتين ، كان الحكم كذلك أيضاً . بلا إشكال ولا خلاف . قال : لكن عن القاضي : إذا شهد اثنان أنه سرق هذا الحمار غدوة يوم عيّنه ، وآخران أنه سرقه عشية ذلك اليوم ، تعارضتا واستعمل القرعة « 1 » . واعترضه بقوله : والحق أنه لا تعارض إلا أن يفرض الاتفاق على اتحاد الفعل ، وحينئذ يتجه سقوط القطع للشبهة بالاختلاف ، وثبوت الغرم المتفق عليه للبينتين ، وعلى كلّ حال فلا قرعة ، لأنها لا تفيد شيئاً كما في كشف اللثام « 2 » ، وفيه الكلام السابق « 3 » . أقول : قد عرفت أن لا قرعة لما ذكرنا ، كما تقدم منا الكلام على ما ذهب إليه صاحب ( الجواهر ) من ثبوت الغرم بالبينتين ، فإن الحق هو التساقط ، كما قالوا به فيما إذا كان في كلّ طرف شاهد واحد .
--> ( 1 ) جواهر الفقه : 232 ، المسألة 805 . ( 2 ) كشف اللثام 10 : 370 . ( 3 ) جواهر الكلام 41 : 214 .