السيد الگلپايگاني

1283

القضاء والشهادات (1426هـ)

القسم الأول : ( في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد ) وتترتب عليه مسائل : المسألة الأولى : ( في أن توارد الشاهدين على المعنى الواحد شرط ) قال المحقق قدّس سرّه : « توارد الشاهدين على الشيء الواحد شرط في القبول » « 1 » . أقول : لا يخفى أن المراد توقف تحقق الشهادة على تواردهما على الشيء الواحد ، لا أنها تتحقق وتواردهما عليه شرط لقبولها . كما يتوقف أيضاً على موافقة الشهادة لدعوى المدعي ، وهذا هو المراد من قول الشهيد الثاني : لابدّ في قبول الشهادة من موافقتها للدعوى . فإذا وافقت

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 140 .