السيد الگلپايگاني

1280

القضاء والشهادات (1426هـ)

الأصل أسوأ حالًا من شهود الفرع ، مع أن الظاهر العكس أو التساوي . ومن أن المقصود هو حق الآدمي من المال وغيره ، وهو مما يكفي فيه اثنان ، ويمنع اشتراط مساواة شهود الفرع للأصل مطلقاً ، إذ لا دليل عليه « 1 » .

--> ( 1 ) مسالك الأفهام 14 : 287 288 .