السيد الگلپايگاني

1276

القضاء والشهادات (1426هـ)

له إطلاق الشهادة « 1 » . وكذا في ( الجواهر ) حيث قال : ليس على شهود الفرع أن يشهدوا على صدق شهود الأصل ولا أن يعرفوا صدقهم ، كما ليس عليهم تعديلهم . وهل يشترط معرفة شهود الأصل بالعدالة ؟ قال في ( الجواهر ) بالعدم ، ثم نقل عن المفيد أنه قال : لا يجوز أن يشهد على شهادة غيره إلا أن يكون عدلًا عنده مرضياً . واعترضه صاحب ( الجواهر ) بقوله : لا أعرف له وجهاً ، نعم ، لا يجوز له ذلك إذا علم الكذب لأنه إعانة على الإثم « 2 » . قلت : بل الوجه لما ذكره المفيد هو آية النبأ بالتقريب الذي ذكرناه . 9 - في قبول الشهادة على الشهادة على الإقرار وأثر ذلك قال المحقق قدّس سرّه « ولو أقر باللّواط أو الزنا بالعمة والخالة أو بوط البهيمة ، ثبت بشهادة شاهدين ، وتقبل في ذلك الشهادة على الشهادة ، ولا يثبت بها حدّ ، ويثبت انتشار حرمة النكاح . وكذا لا يثبت التعزير في وط البهيمة ، ويثبت تحريم الأكل في المأكولة وفي الأخرى وجوب بيعها في بلد آخر » « 3 » . أقول : إن اللواط يوجب الحد وانتشار حرمة النكاح ، فمن لاط بغلام وجب عليه الحدّ وحرمت عليه أُمه وأُخته ، والزنا بالعمة والخالة يوجب الحدّ وانتشار حرمة النكاح ، فيحرم على الزاني ابنة العمة وابنة الخالة ، وكذا الكلام في مطلق الزنا على القول بانتشار الحرمة به ، والزاني بامرأة مكرهاً لها عليه الحدّ ومهر مثلها .

--> ( 1 ) مسالك الأفهام 14 : 285 286 . ( 2 ) جواهر الكلام 41 : 209 . ( 3 ) شرائع الإسلام 4 : 140 .