السيد الگلپايگاني

1256

القضاء والشهادات (1426هـ)

قال : تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته » « 1 » . 2 - الشيخ . . . عن عبد الرحمن قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال : لم أشهده . فقال : تجوز شهادة أعدلهما » « 2 » . 3 - الشيخ . . . عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « في رجل شهد على شهادة رجل ، فجاء الرجل فقال : لم أُشهده . قال فقال : تجوز شهادة أعدلهما ولو كان أعدلهما واحداً لم تجز شهادته » « 3 » قال صاحب ( الوسائل ) : « ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، إلا أنه قال : لم تجز شهادته عدالة فيهما » « 4 » . لكن المشهور أن الشرط في قبول شهادة الفرع هو تعذر الأصل ، عملًا بخبر محمد بن مسلم كما عرفت ذلك في الجهة السابقة ، ومن هنا أشكل عليهم أمر النسبة بين ذاك الخبر وخبري عبد الرحمن وابن سنان المذكورين ، قال المحقق : « ولو شهد شاهد الفرع فأنكر شاهد الأصل فالمروي العمل بشهادة أعدلهما ، فإن تساويا أطرح الفرع . وهو يشكل بما أن الشرط في قبول الفرع عدم

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 405 / 1 . كتاب الشهادات ، الباب 46 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 405 / 2 . كتاب الشهادات ، الباب 46 . ( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 405 / 3 . كتاب الشهادات ، الباب 46 . ( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 405 ، ذيل ح 3 .