السيد الگلپايگاني

943

القضاء والشهادات (1426هـ)

المسألة السادسة : ( في حرمة استعمال آلات اللهو ) قال المحقق قدّس سرّه : « العود والصنج وغير ذلك من آلات اللهو حرام يفسق فاعله ومستمعه ، ويكره الدف في الأملاك والختان خاصة » « 1 » . أقول : أما حرمة العود والصنج وغير ذلك من آلات اللهو ، فلا خلاف فيها ، بل الإجماع بقسميه عليها كما في ( الجواهر ) « 2 » . ويدلّ على الحرمة قبل ذلك طائفة كبيرة من الأخبار الناهية « 3 » عن فعل ذلك بجميع أشكاله بالألسنة المختلفة : 1 - إسحاق بن جرير : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : إن شيطاناً يقال له القفندر ، إذا ضرب في منزل الرجل أربعين صباحاً بالبربط ودخل الرجال ، وضع ذلك الشيطان كلّ عضو منه على مثله من صاحب البيت ثم نفخ فيه نفخة ، فلا يغار بعدها ، حتى تؤتى نساؤه فلا يغار » « 4 » .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 128 . ( 2 ) جواهر الكلام 41 : 51 . ( 3 ) انظر الباب 100 من أبواب ما يكتسب به من وسائل الشيعة 17 / 213 . لكن بعض هذه الأخبار غير صريح في التحريم ، وذلك غير ضائر كضعف بعضها سنداً ، لتعاضد بعضها ببعض ، مع وجود ما هو صريح ، بالإضافة إلى الإجماعات المحكية . ( 4 ) وسائل الشيعة 17 : 312 / 1 . أبواب ما يكتسب به ، الباب 100 .