السيد الگلپايگاني
1192
القضاء والشهادات (1426هـ)
شهادتهن في الميراث كلّه » « 1 » . وهنا فروع : أ - هل لوالدي الغلام المستهل ربع الميراث منه لو بقي وكبر ومات قبلهما ، كما يثبت له ربع الميراث من أبيه إذا استهل ثم مات ؟ الظاهر - بعد حرمة القياس والاستحسان ، وبعد عدم إحاطة العقل بملاكات الأحكام الشرعيّة - هو الوقوف على مورد النص . ب - هل كما يثبت ربع الميراث ، يترتب الآثار الأخرى من النسب والمحرمية ونحوهما لو بقي وكبر ؟ الظاهر العدم ، والوقوف على حدّ دلالة النص ، وعدم ترتيب الآثار الأخرى ولو كان بينها وبين ثبوت الإرث ملازمة ، ، فيكون المورد من قبيل الأصل في عدم حجية لوازمه ، بل لو كان بين الإرث والنسب ملازمة لثبت تمام الإرث لا ربعه . . . فالحكم تعبد محض . ج - إن ما دلّ بظاهره على ثبوت جميع الميراث بشهادة الواحدة ، كقوله عليه السلام في صحيحة عبد اللَّه بن سنان : « وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس » « 2 » محمول على القبول في الجملة وهو الربع ، بقرينة الأدلّة الأخرى . د - هل هذا الحكم مخصوص بالقابلة ؟ الذي في أغلب نصوص المسألة هو « القابلة » ، ولعله من هنا خص المحقق في ( النافع ) الحكم بها تبعاً لبعض الأصحاب « 3 » ، لكن يدلّ على ما ذهب إليه هنا خبر سماعة قال : « قال : القابلة تجوز
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 365 / 48 . كتاب الشهادات ، الباب 24 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 354 / 9 . كتاب الشهادات ، الباب 24 . ( 3 ) المختصر النافع : 280 .