السيد الگلپايگاني
1177
القضاء والشهادات (1426هـ)
فكتب : لها ما آتاها سيدها في حياته معروف لها ذلك ، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين » « 1 » بأنه وارد في الوصية ، وظاهر في إرادة ثبوتها ، بشهادة جنس الرجل وجنس الامرأة ، لأنها وصية « 2 » . وعن ( الخلاف ) وموضع من ( المبسوط ) منع قبول امرأتين ورجل في الوديعة « 3 » ، وحمله العلامة على ما قيل على دعوى الودعي لا المالك « 4 » . أقول : هذا النزاع صغروي ، فكأن الشيخ لا يوافق على كون النزاع في الوديعة نزاعاً في مال ، لا سيما غير المشروط فيها الضمان . فأجاب في ( الجواهر ) : بأن الودعي ينفي عنه الضمان وهو مال « 5 » . 3 - شهادة الرجل مع اليمين والثالث : أن يشهد رجل مع يمين المدعي ، وهذا مراد المحقق من قوله « وبشاهد ويمين » « 6 » . ويدلّ على قبول هذه الشهادة عشرون نصّاً ، ورد في تسعة منها عنوان « الحق » « 7 » وهو ظاهر جدّاً في مطلق حقوق الناس ، بل مفاد خبر درع طلحة ثبوت العين أيضاً بهذه الشهادة . وقد استدلّ صاحب ( الجواهر ) بفحوى هذه النصوص لثبوت مطلق الحق
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 364 / 47 . كتاب الشهادات ، الباب 24 . ( 2 ) أقول : ذكر السيد الأستاذ أن الخبر ظاهر في الهبة لا الوصية ، وأنه إذا كان ظاهراً في الجنس فهو مجمل ، والأخبار الأخرى مبينة له . . ( 3 ) كتاب الخلاف : 6 / 252 ، المسألة 4 ، المبسوط في فقه الإمامية 7 : 248 . ( 4 ) جواهر الكلام 41 : 166 ، مختلف الشيعة 8 : 476 . ( 5 ) جواهر الكلام 41 : 167 . ( 6 ) شرائع الإسلام 4 : 137 . ( 7 ) أنظر الباب 14 من أبواب كيفية الحكم . وسائل الشيعة : 27 / 264 .