السيد الگلپايگاني
1175
القضاء والشهادات (1426هـ)
2 - داود بن الحصين عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث : « وكان أمير المؤمنين عليه السلام يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين . قلت : فأنى ذكر اللَّه تعالى قوله : « فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ » « 1 » ؟ فقال : ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم يكن امرأتان . قضى بذلك رسول اللَّه وأمير المؤمنين بعده عندكم » « 2 » . دل على ثبوت الحق بشهادتهما مع الرجل ، لكن إذا كان ديناً ، وإذا لم يكن رجلان . . . 4 - يونس عمن رواه قال : « استخراج الحقوق بأربعة وجوه ، بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان . . . » « 3 » . والحقوق عام يشمل الحقوق المالية كلّها أيضاً ، فلا اختصاص بالدين . لكنه مرسل ، مع أنه ظاهر في توقف القبول على عدم الرجلين . وهل تقبل شهادة المرأتين مع الرجل في كلّ ما كان مالًا أو المقصود منه المال أو في خصوص الدين ؟ قد عرفت ما في الاستدلال بالأخبار الثلاثة الأخيرة ، . . . أما الآية والخبران الآخران ، فتدلّ على القبول في الدين فحسب . . . ولهذا لم يذكر الشيخ في ( النهاية )
--> ( 1 ) سورة البقرة 2 : 282 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 360 / 35 . كتاب الشهادات ، الباب 24 . ( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 271 / 2 . أبواب كيفية الحكم ، الباب 15 .