السيد الگلپايگاني

1117

القضاء والشهادات (1426هـ)

قال في ( الجواهر ) : اللهم إلا أن يقال إن ذلك من قبيل السرقة بالنسبة إلى المال دون القطع ، ومرجعه إلى إجراء الأحكام صرفاً لا إثبات موضوع « 1 » « 2 » . قال في ( المسالك ) : « وتظهر الفائدة فيما لو كان هناك مدّع آخر وله شهود بالملك وسببه من غير استفاضة ، فإن بينته ترجح على بينة هذا الذي لم يسمع إلا في المطلق المجرد عن السبب ، وفي القسم الأوّل يعني الذي يثبت فيه السبب بالاستفاضة يتكافئان . ولو كانت بيّنة الآخر شاهدة له بالملك المطلق رجحت بيّنة هذا يعني ذي السبب الذي يثبت بالاستفاضة في الأوّل عليه ، وكافئت بينة الآخريعني الذي لم يثبت سببها بالاستفاضة في الثاني » « 3 » . نعم ، بناء على أن شهادة البينة جازمة ، والشهادة المستندة إلى الإستفاضةبناء على أنها لا تفيد العلم ظنيّة ، والظنيّة لا تعارض الجازمة ، تكون الأولى هي المرجحة .

--> ( 1 ) جواهر الكلام 41 : 137 . ( 2 ) لم يتضح لنا معنى هذا الكلام ، وفي السرقة جهتان : حق الناس وقد تقرر ثبوت الحق المالي بشاهد ويمين المدعي ، وحق اللَّه وهو الحد ، وقد تقرر أن الحد لا يجري إلا بالبينة ، وليس في ما نحن فيه جهتان ، بل هو الملك مع خصوصية حصوله بالشراء مثلًا لا بالهبة مثلًا . ( 3 ) مسالك الأفهام 14 : 232 .