السيد الگلپايگاني

1086

القضاء والشهادات (1426هـ)

فلا تقبل شهادته ، وعلّله ابن الجنيد بورود الخبر أنه شر الثلاثة « 1 » . ولكن هذه الوجوه - عدا الأوّل منها - لا تخلو من المناقشة ، ولذا لم يوافق عليها بعض القائلين بالمنع أيضاً . فأما الإجماع الذي ذكره ابن إدريس على كفر ولد الزنا ، فالظاهر أنه لم يدعه غيره . وأما الخبر الذي اعتمد عليه ابن الجنيد ، فقد اعترضه السيد : بأنه خبر واحد لا يوجب علماً ولا عملًا « 2 » . واعترض الشهيد الثاني عليه : بأن هذا الإيراد مشترك بين خبريهما ، فلا وجه للتخصيص « 3 » وعن ( المختلف ) الاعتذار للسيد : بجواز كون خبره متواتراً في زمانه ثم انقطع « 4 » ، قال في ( المسالك ) : ولا يخفى ما فيه من التكلف وظهور المنع « 5 » . وأجاب في ( الجواهر ) بأنه لا حاجة إلى صحة السند بعد الإنجبار « 6 » . قلت : إن اعتراض السيد على ابن الجنيد بضميمة أنه لا يرى حجية الأخبار الآحاد ، ودعواه القطع بأنه لا ينجب ، يكشف عن وجود ما يقتضي إفادة الخبر

--> ( 1 ) الإنتصار : 501 502 ، المسألة 275 . ( 2 ) الإنتصار : 502 ، المسألة 275 . ( 3 ) مسالك الأفهام 14 : 224 . ( 4 ) مختلف الشيعة 8 : 490 . ( 5 ) مسالك الأفهام 14 : 223 . ( 6 ) جواهر الكلام 41 : 119 .