السيد الگلپايگاني

1070

القضاء والشهادات (1426هـ)

الثالث : التفصيل بين الموارد ، بأن تقبل في الطلاق والعتاق والرضاع والخلع والعفو عن القصاص والنسب ، لغلبة حق اللَّه تعالى فيها ، قاله كاشف اللثام « 1 » ، قال : ولذا لا تسقط بالتراضي « 2 » . أقول : إن الملاك هو أن كلّ ما كان الأمر فيه بيد الشارع ، وكان معنوناً بعنوان الحكم ، فهو حق اللَّه وإن كان فيه حق الآدمي أيضاً ، وكلّ ما لم يكن كذلك ، فهو حق آدمي خالص ، وهذا هو القابل للسقوط بالتراضي .

--> ( 1 ) كشف اللثام 10 : 313 . ( 2 ) جواهر الكلام 41 : 108 .