السيد الگلپايگاني
1060
القضاء والشهادات (1426هـ)
إقامته ، وحاصل ذلك عدم الوجوب عليه مع الشك في توقف الحق على شهادته ، فهذا هو الفرق بين من أُشهد ومن لم يشهد « 1 » . أقول : لكن القول بعدم الوجوب على من يشهد عند الشك في قيام الغير بالواجب يخالف مقتضى أدلة الوجوب الكفائي ، فإن مقتضاها وجوب الإقامة إلا مع اليقين بقيام الغير . ومما ذكرنا ظهر أن النزاع معنوي ، وأن الأقرب الوجهان الأوّلان ، واللَّه العالم .
--> ( 1 ) جواهر الكلام 41 : 102 . بتصرّف .