السيد الگلپايگاني
1037
القضاء والشهادات (1426هـ)
المسألة الثانية : ( في شهادة المملوك ) قال المحقق قدّس سرّه : « قيل : لا تقبل شهادة المملوك أصلًا ، وقيل : تقبل مطلقاً ، وقيل : تقبل إلا على مولاه ، ومنهم من عكس ، والأشهر القبول إلا على المولى » « 1 » . أقول : في شهادة المملوك أقوال كثيرة ، ذكر المحقق أربعة منها ، وأضاف في ( الجواهر ) إليها ثلاثة أقوال ، وإن منشأ اختلاف الأقوال في المسألة هو اختلاف النصوص فيها . فيدلّ على القول الأوّل - وهو المنع من القبول مطلقاً - عدّة نصوص فيها الصحيح والموثق ، ومنها : 1 - محمد بن مسلم عن أحدهما : « تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته » « 2 » . 2 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : « لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم » « 3 » .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 131 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 348 / 10 . كتاب الشهادات ، الباب 23 . ( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 348 / 12 . كتاب الشهادات ، الباب 23 .