السيد الگلپايگاني
1032
القضاء والشهادات (1426هـ)
لواحق وهي ست مسائل : المسألة الأولى : ( في أن المعتبر استكمال الشرائط عند الأداء ) قال المحقق قدّس سرّه : « الصغير والكافر والفاسق المعلن إذا عرفوا شيئاً ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة قبلت ، لاستكمال شرائط القبول » « 1 » . أقول : إن من تحمّل الشهادة في حال عدم القبول منه وأدّاها في حال زوال المانع ، تقبل شهادته ، كالصغير والكافر والفاسق المعلن ، وأما الفاسق المستتر فسيأتي . والحاصل : إن العبرة بحال الأداء لا بحال التحّمل ، وإن الصغير إذا كبر والكافر إذا أسلم والفاسق إذا تاب ، فقد استكمل شرائط القبول ، فتقبل شهادته ، بلا خلاف بل الإجماع بقسميه عليه كما في ( الجواهر ) ، لعموم أدلّة قبول الشهادة ، وخصوص ما ورد منها في الصغير واليهودي والنصراني وغيرهم ، من المعتبرة المستفيضة أو المتواترة « 2 » . وأما ما رواه جميل قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن نصراني أُشهد
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 130 131 . ( 2 ) جواهر الكلام 412 : 86 .