السيد الگلپايگاني

1018

القضاء والشهادات (1426هـ)

المسألة الرابعة : ( في عدم قبول شهادة السائل في كفه ) قال المحقق قدّس سرّه : « لا تقبل شهادة السائل في كفه ، لأنه يسخط إذا منع ، ولأن ذلك يأذن بمهانة النفس فلا يؤمن على المال . ولو كان ذلك مع الضرورة نادراً لم يقدح في شهادته » « 1 » . أقول : لا تقبل شهادة السائل بكفه عند الأكثر ، كما في ( الكفاية ) « 2 » بل المشهور كما في ( المسالك ) « 3 » و ( المستند ) « 4 » بل لا خلاف فيه في الجملة كما في ( الرياض ) « 5 » بل يمكن تحصيل الإجماع عليه كما في ( الجواهر ) « 6 » وفي المسألة جهات من البحث ، نتعرض لها بعد ذكر نصوصها ، وهي : 1 - علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام : « قال : سألته عن السائل الذي يسأل بكفه ، هل تقبل شهادته ؟ فقال : كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 130 . ( 2 ) كفاية الأحكام 2 : 759 . ( 3 ) مسالك الأفهام 14 : 199 . ( 4 ) مستند الشيعة 18 : 260 . ( 5 ) رياض المسائل 15 : 301 . ( 6 ) جواهر الكلام 41 : 81 .