السيد الگلپايگاني
1013
القضاء والشهادات (1426هـ)
من أهل العدالة . ومنهم من شرط في الزوج الضميمة كالزوجة ، ولا وجه له » « 1 » . أقول : ومن موارد التهمة شهادة كلّ من الزوجين للآخر ، لكن لا كلام ولا خلاف كما في ( المسالك ) في القبول ، لضعف التهمة مع العدالة ، قال : لا خلاف عندنا في قبول شهادة كلّ من الزوجين للآخر ، لوجود المقتضي وانتفاء المانع ، وضعف التهمة مع وصف العدالة « 2 » . أما الشهادة عليه ، فتكون مقبولة بالأولوية لعدم التهمة . والدليل على قبول الشهادة من كلّ للآخر هو العمومات والإطلاقات ، وخصوص النصوص : 1 - الحلبي : « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها » « 3 » . 2 - عمار بن مروان : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام أو قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته . قال : إذا كان خيراً [ آخر ] جازت شهادته معه لامرأته » « 4 » . 3 - سماعة في حديث قال : « سألته عن شهادة الرجل لامرأته ، قال : نعم . والمرأة لزوجها ؟ قال : لا ، إلا أن يكون معها غيرها » « 5 » . إنما الكلام في اشتراط الضميمة وعدمه ، فالأصحاب فيه على أقوال :
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 13 . ( 2 ) مسالك الأفهام 14 : 197 . ( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 366 / 1 . كتاب الشهادات ، الباب 25 . ( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 366 / 2 . كتاب الشهادات ، الباب 25 . بتفاوت . ( 5 ) وسائل الشيعة 27 : 367 / 3 . كتاب الشهادات ، الباب 25 .