السيد الگلپايگاني

551

القضاء والشهادات (1426هـ)

تعريف المدّعي : اختلفت كلمات الأصحاب في تعريف « المدعي » الذي استفاض ذكره في نصوص كتاب القضاء ، فعرّفوه بتعاريف : قال المحقق : « وهو الذي يترك لو ترك الخصومة » أي : هو الذي يخلّى سبيله ويسكت عنه لو سكت عن الخصومة . وهذا التعريف للمحقق وجماعة بل قيل إنه المشهور . « وقيل هو الذي يدّعي خلاف الأصل أو أمراً خفيّاً » « 1 » أي : منافياً للظاهر الشرعي قال في ( الجواهر ) « وعن بعضهم حكاية التفسير بالمعطوف خاصة عن بعض ، وبالمعطوف عليه خاصة عن آخر . وحينئذ تكون الأقوال أربعة » « 2 » . وقد نوقش الأول بعدم الإنعكاس أو عدم الإطّراد ، فقد يترك المدّعي الدعوى أو المدّعى عليه وتبقى الخصومة ، فلو أودع مالًا عند شخص فادّعى ردّه عليه فأنكر صاحب المال ، لم يترك المدّعي لو ترك دعوى الرد بل يطالب بالرد . وأجاب في ( الجواهر ) بأن مطالبة المدّعي باليمين والمنكر بالبينة لا يخرج المدّعى عن كونه مدّعياً ، بل ذلك مقتضى الدليل الشرعي في بعض الموارد بنحو التخصيص .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 106 . ( 2 ) جواهر الكلام 40 : 371 .