السيد الگلپايگاني
523
القضاء والشهادات (1426هـ)
قال المحقق : « وإن تساوت الحصص قيمة لا قدراً مثل أن يكون للواحد النصف وللآخر الثلث وللآخر السدس ، وقيمة أجزاء الملك متساوية ، سوّيت السهام على أقلّهم نصيباً فجعلت أسداساً » « 1 » ويعطى لكلّ واحد سهمه ، وتكون العبرة بالتعديل من حيث القيمة ، بأن يعطى لصاحب السدس ما يساوى سدس المجموع قيمة ، ولا يكتفي بالتعديل من حيث العدد أو الوزن أو المساحة مثلًا .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 102 .