السيد الگلپايگاني

910

القضاء والشهادات (1426هـ)

قال : « ولا بأس باتخاذ الخمر للتخليل » « 1 » . أقول : يدلّ على ذلك ما رواه زرارة « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلًا ؟ قال : لا بأس » « 2 » . وعن عبيد بن زرارة قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلًا . قال : لا بأس » « 3 » . قال في ( الجواهر ) : سواء كان بعلاج أو غيره ، بل لعلّ الظاهر ما في ( كشف اللثام ) من أنه لا يحكم بفسق متخذ الخمر إلا إذا علم أنه لا يريد به التخليل « 4 » . وفي ( المسالك ) : ترك العلاج بشي أفضل « 5 » . قلت : وجه أفضلية الترك ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سئل عن الخمر يجعل فيها الخل ، فقال : لا إلا ما جاء من قبل نفسه » « 6 » قال صاحب الوسائل : « حمله الشيخ على استحباب تركها حتى تصير خلّاً من غير أن يطرح فيها ملح أو غيره » « 7 » .

--> ( 1 ) . شرائع الإسلام 4 : 128 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 25 : 277 / 1 . أبواب الأشربة المباحة ، الباب 33 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 25 : 370 / 3 . أبواب الأشربة المحرمة ، الباب 31 . ( 4 ) . جواهر الكلام 41 : 47 ، كشف اللثام 10 : 293 . ( 5 ) . مسالك الأفهام 14 : 179 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 25 : 371 / 7 . أبواب الأشربة المباحة ، الباب 31 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 25 : 372 ، النهاية : 592 .