السيد الگلپايگاني

897

القضاء والشهادات (1426هـ)

للصدوقين « 1 » والعماني « 2 » ونهاية الشيخ « 3 » والشهيدين « 4 » وغيرهم « 5 » ، بل قيل إنه المشهور « 6 » ، بل ادعي عليه الإجماع « 7 » ، ولا ريب أن هذا الإكذاب يكون عقيب الندم فيما بينه وبين اللَّه عز وجل ، وأنه يعتبر - بعد حمل مطلقها على مقيدها - أن يكون عند الإمام وعند المسلمين ، وفاقاً للجماعة ، بل عن بعضهم عدم الخلاف في اعتبار ذلك « 8 » ، فما في ( الجواهر ) من أن الظاهر إرادة إجهاره بذلك لا كونه شرطاً في التوبة « 9 » ، خلاف ظاهر الأخبار ، بل الظاهر منها عدم تحقق التوبة المؤثرة لقبول الشهادة إلا بذلك ، كما لا يخفى على من لاحظها ، لا سيما صحيحة ابن سنان حيث يسأل عن المحدود إذا تاب أتقبل شهادته ؟ فقال الإمام عليه السلام : « نعم إذا تاب ، وتوبته أن يرجع ممّا قال ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين ، فإذا فعل

--> ( 1 ) المقنع : 397 398 . ( 2 ) مختلف الشيعة 8 : 479 . ( 3 ) النهاية : 727 . ( 4 ) الدروس 2 : 126 ، مسالك الأفهام 14 : 173 . ( 5 ) إصباح الشيعة : 529 ، التنقيح الرائع 4 : 293 294 ، المهذب لابن البراج 2 : 549 . ( 6 ) رياض المسائل 15 : 276 . ( 7 ) غنية النزوع 2 : 440 . ( 8 ) إيضاح الفوائد 4 : 424 ، التنقيح الرائع 4 : 294 ، غاية المرام : 279 280 ، رياض المسائل 15 : 278277 . ( 9 ) جواهر الكلام 41 : 40 .