السيد الگلپايگاني
892
القضاء والشهادات (1426هـ)
عدم المعذورية الموجبة للكفر فضلًا عن الفسق » « 1 » فيكون المراد من الفرع : الفروع المسلّمة الضرورية ، ولا ريب في أن من خالف في شيء من هذه الفروع تردّ شهادته ، بل يخرج بمخالفته عن الدين أو المذهب ، كالقائل بالتجسيم والقائل بالجبر ونحوهما . وفي ( العروة ) : « لا إشكال في نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب ، وأما المجسّمة والمجبّرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفيّة إذا التزموا بأحكام الإسلام ، فالأقوى عدم نجاستهم ، إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد » « 2 » . ولا ريب في أن المسائل التي وقع الخلاف فيها بين العلماء والتي يقول صاحب ( المسالك ) بعدم قدح الخلاف فيها ، ليست من فروع الإعتقادات الضرورية ، بل هي مباحث ظنية كما قال . . . فإن أراد الشهيد الثاني ما ذكرنا فهو ، وإلا ورد عليه إشكال ( الجواهر ) . قال المحقق : « ولا ترد شهادة المخالف في الفروع من معتقدي الحق إذا لم يخالف الإجماع ، ولا يفسق وإن كان مخطئاً في اجتهاده » « 3 » . أقول : إن الخلاف في الفروع الفقهية لا يضرّ بالعدالة ولا بالشهادة ، إذ قد يؤدي إلى ذلك الإجتهاد والنظر في الأدلّة وهي كلّها ظنية ، إما سنداً كما في السنّة ،
--> ( 1 ) جواهر الكلام 41 : 34 . ( 2 ) العروة الوثقى 1 : 145 المسألة 3 . ( 3 ) شرائع الإسلام 4 : 127 .