السيد الگلپايگاني

886

القضاء والشهادات (1426هـ)

شهادته إذا سأل في كفه » « 1 » . وما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : قال قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم : « شهادة السائل الذي يسأل في كفه لا تقبل . . . » « 2 » . وما رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : « سألته عن السائل بكفّه ، أتجوز شهادته ؟ فقال : كان أبي يقول : لا تقبل شهادة السائل بكفه » « 3 » . وما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « رد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم شهادة السائل الذي يسأل في كفه ، قال أبو جعفر عليه السلام لأنه لا يؤمن على الشهادة ، وذلك لأنه إن أُعطي رضي وإن منع سخط » « 4 » . فالسؤال بالكف ينافي المروّة ، وقد استثنى بعضهم سؤال مستحق الخمس أو الزكاة ممن يجب عليه ذلك ، لأن السخط على من لا يحسن لأجل عدم الإحسان معصية ، ولا أقلّ من أن يسلب السؤال بالكف الاطمينان والوثوق بكلامه وشهادته ، لأن من لا يحفظ كرامته أمام الناس لشي يعطى أو يمنع ، فإنه لا يحفظ أعراض الآخرين وكرامتهم بالأولويّة . هذا وجه الإستدلال . وفيه : إن الحكمة التي ذكرها الإمام عليه السلام في صحيحه محمد بن مسلم‌تفيد أن السائل بكفه لا ينفك غالباً عن المعصية ، سواء رضي أو سخط ، كما نشاهد في مجتمعنا بالعيان ، فالسؤال بالكف ينافي العدالة ، وحينئذ ، لا مجال

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 382 / 1 . كتاب الشهادات ، الباب 35 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 382 / 2 ، ذيل الحديث . كتاب الشهادات ، الباب 35 . ( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 383 / 3 . كتاب الشهادات ، الباب 35 . ( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 382 / 2 . كتاب الشهادات ، الباب 35 .