السيد الگلپايگاني
845
القضاء والشهادات (1426هـ)
في الوسائل باب : [ قبول شهادة المسلم على الكافر وعدم جواز قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميّاً عدا ما استثني ] : 1 - أبو عبيدة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمّة [ الملل ] على المسلمين » « 1 » . 2 - سماعة قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شهادة أهل الملّة ، قال : فقال : لا تجوز إلّاعلى ملّتهم . . . » « 2 » . وفي باب : [ أن الكافر إذا أشهد على شهادة ثم أسلم فشهد بها قبلت ] روايات نذكر بعضها . ولا يخفى أنه لا إطلاق لهذا العنوان ، لأنه في مقام بيان أنه لا تلحظ الحالة السابقة مع تحقق الإسلام حين أداء الشهادة ، فلا وجه للاستدلال بأخبار هذا الباب على قبول شهادة المسلم مطلقاً . ومن أخبار هذا الباب : 1 - صفوان بن يحيى : « إنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه ، أتجوز شهادته بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم ، قلت : فيهودي أُشهد على شهادة ثم أسلم أتجوز شهادته ؟ قال : نعم » « 3 » . 2 - محمد بن حمران عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سألته عن نصراني أُشهد على شهادة ثم أسلم بعد ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم ، هو على موضع شهادته » « 4 » . 3 - محمد بن مسلم عن أحدهما : قال : « سألته عن الصبيّ والعبد والنصراني
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 386 / 1 . كتاب الشهادات ، الباب 38 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 386 / 2 . كتاب الشهادات ، الباب 38 . ( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 387 / 2 . كتاب الشهادات ، الباب 39 . ( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 387 / 3 . كتاب الشهادات ، الباب 39 .