السيد الگلپايگاني

826

القضاء والشهادات (1426هـ)

وقد اختلف عبارات الأصحاب في قبول شهادته ، في خصوص الجراح والقتل . كما سيأتي . الأخبار في شهادة الصبي نعم ، في ( الجواهر ) الاستدلال للقبول مطلقاً إذا بلغ عشراً : بإطلاق الشهادة كتاباً وسنّة ، وأولوية غير الدم منه ، وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر طلحة ابن زيد « 1 » . . . . . . وخبر أبي أيوب الخزاز : سألت إسماعيل بن جعفر « 2 » . . . وقد أجاب عن الإطلاق بأنه مخصوص بالتبادر وغيره بالبالغ ، وعن الأولوية بمنعها ، وعن الخبرين بضعف سنديهما وغير ذلك « 3 » . قلت : أما الآيات ، فقد جاء في بعضها لفظ « الرجل » كقوله تعالى : « وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ » « 4 » وبعضها يشتمل على الحكم الشرعي ، والصبي غير مكلف ، كقوله تعالى : « وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاء » « 5 » وبعضها مقيّد بالعدالة كقوله تعالى : « وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ » « 6 » والصبي لا يتصف بها ، بناءاً على اشتراط التكليف أو البلوغ في صحّة الاتصاف بها ، ولو سلّم الإطلاق ، فإن الآية المعتبرة للرجوليّة صالحة للتقييد ، وليس موردها بمخصص لها .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 345 / 6 . كتاب الشهادات ، الباب 23 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 344 / 3 . كتاب الشهادات ، الباب 23 . ( 3 ) جواهر الكلام 41 : 9 . ( 4 ) ( و 5 ) سورة البقرة 2 : 282 . ( 5 ) ( 6 ) سورة الطلاق 65 : 2 .