السيد الگلپايگاني

818

القضاء والشهادات (1426هـ)

من حيث الضمان ، فقد دلّت النصوص بصراحة على ضمان شاهد الزور « 1 » ، ولا نص - ظاهراً - في ضمان من كتم الشهادة . إذن ، يحرم كتمان الشهادة ، ويجب أداؤها . . . ويحرم الشهادة بغير حق . . . لكن قبولها يتوقف على أن تكون « عادلة » .

--> ( 1 ) راجع وسائل الشيعة : 27 . كتاب الشهادات ، الباب 10 و 11 .