السيد الگلپايگاني
799
القضاء والشهادات (1426هـ)
صور الاختلاف في الولد هذا ، وفي المسألة صور : الصورة الأولى : إذا لم يكن في البين فراش أصلًا ، بل وطئ اثنان امرأة عن سفاح ، ففي هذه الصورة لا يلحق الولد بأحدهما ، وأثر ذلك عدم التوارث فقط ، وأما الآثار الأخرى : كالنظر والنكاح إن كان الولد بنتاً ، فإنه يجوز لكلّ منهما نكاحها ، ويحرم عليه النظر إليها للأصل ، أما هي ، فلا يجوز لها ذلك مع أحدهما ، لعلمها إجمالًا بكونها لأحدهما . وبالجملة ، إن وطئاها عن زنا ، لم يلحق الولد بأحدهما شرعاً ، نعم ، لا يبعد الرجوع إلى القرعة لتعيين من هو له منهما ، لأجل ترتّب الآثار من النفقة ونحوها ، اللهم إلّا أن يقال بعدم ترتّب شيء من الآثار مطلقاً ، لكن لا تعرّض هنا ظاهراً في الأخبار والفتاوى للقرعة . والصورة الثانية : أنْ يتحقّق الوطئ من الرجلين بشبهة وفي طهر واحد ، والحكم فيها الرجوع إلى القرعة ، لإمكان كون الولد من كلّ منهما ، فمن خرج اسمه أُلحق به . والصورة الثالثة : أن يعقد كلّ منهما عقداً فاسداً . والمرجع هنا أيضاً القرعة . والصورة الرابعة : أن يطأ اثنان امرأة وهي زوجة لأحدهما ومشبّهة على الآخر ، والحكم عند الأصحاب فيها هو الرجوع إلى القرعة . وقد ذكر المحقق حكم الصور الثلاث الأخيرة بقوله : « إذا وطئ اثنان امرأة وطاً يلحق به النسب ، إما بأن تكون زوجة لأحدهما ومشبّهة على الآخر ، أو مشبّهة عليهما ، أو يعقد كلّ منهما عليها عقداً فاسداً ، ثم تأتي