السيد الگلپايگاني
793
القضاء والشهادات (1426هـ)
المسألة الخامسة : ( حكم ما لو تنازع وارث الميت وزوجته حول شيء من التركة ) قال المحقق : « لو قال : هذه الأمة ميراث أبي ، وقالت الزوجة : هذه أصدقني إياها أبوك ، ثم أقام كلّ منهما بينة ، قضي ببينة المرأة ، لأنها تشهد بما يمكن خفاؤها على الأخرى » « 1 » . أقول : لو وقع النزاع بين الوارث وزوجته في شيء من التركة ، فقال الوارث هذا ميراث أبي فهولي ، وقالت الزوجة : هذا أصدقني إيّاه أبوك ، ففي المسألة صور : الأولى : أن لا يكون للزوجة المدّعية بينة ، فإن القول قول الوارث بيمينه ، لأن الأصل عدم الإصداق . والثانية : أن تقيم الزوجة بيّنة . فلا كلام في أنه يقضى لها . والثالثة : أن يقيم كلّ منهما بينة ، فهنا أيضاً يقضى للزوجة بتقديم بيّنتها ، لأنها تشهد بما يمكن خفاؤه على بينة الوارث . وكذا لو كانت العين في يد أجنيى لا يدّعيها . ولو وقع التعارض بين البينتين ، كأن تدعي الزوجة الإصداق في يوم الجمعة فتشهد بينتها بذلك ، ثم تشهد بينة الوارث بموت المورث في يوم الخميس ، فقد يقال بترجيح بينة الوارث ، لكونه ذا اليد وكون مدعاه أسبق زماناً ، ومع عدم المرجح فالحكم هو القرعة أو التنصيف بدونها .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 121 .