السيد الگلپايگاني
781
القضاء والشهادات (1426هـ)
وقد عرفت ما فيه ، فإنه أصل مثبت . وعند صاحب ( الجواهر ) هو عمومات الإرث بعد عدم ثبوت المانع ، فالمقتضي حينئذ بحاله . وفيه : ما عرفت من أنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، لأن موضوع العمومات هو الولد المسلم في حال موت الأب . فالدليل هو ظاهر دار الإسلام . فتأمل « 1 » .
--> ( 1 ) وجه التأمل هو أن هذا الإسلام مسبوق بالكفر ، وقد ذكرنا سابقاً أن ظاهر دار الإسلام يكون في حال عدم الكفر سابقاً ، وأما معه فلا ظاهر . ويبقى أن يكون الدليل اتفاق الأصحاب في هذه المسألة ، لكن المحتمل - إن لم يكن المقطوع به - كونه مدركّياً .