السيد الگلپايگاني
775
القضاء والشهادات (1426هـ)
المسألة الأولى : ( لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على إسلام أحدهما قبل الموت واختلفا في الآخر ) قال المحقق قدّس سرّه : « لو مات المسلم عن ابنين ، فتصادقا على تقدّم إسلام أحدهما على موت الأب ، وادّعى الآخر مثله فأنكر أخوه ، فالقول قول المتفق على إسلامه مع يمينه أنه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه » « 1 » . أقول : لو مات المسلم عن ابنين مثلًا ، فتصادق الابنان على إسلام أحدهما في حال حياة الأب ، وادّعى الآخر نفس الدعوى لكي يشترك معه في الإرث ، فأنكر أخوه ذلك ، فالقول قول المتفق على إسلامه قبل موت الأب مع يمينه على عدم العلم بالنسبة إلى إسلام أخيه قبل موت الأب . كذا ذكره من تعرّض لهذه المسألة كما في ( الجواهر ) . وفي المسألة ثلاث صور : 1 - الجهل بتاريخ موت الأب وإسلام الابن المختلف فيه معاً . 2 - أن يكون تأريخ موت الأب معلوماً ، وتاريخ إسلام الابن المختلف فيه مجهولًا . 3 - أن يكون تأريخ إسلام الابن المختلف فيه معلوماً ، وتاريخ موت الأب مجهولًا .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 120 .