السيد الگلپايگاني
762
القضاء والشهادات (1426هـ)
ويقارع على ما أفرد للآخرين ، فإن امتنعوا عن الأيمان قسّم ذلك بين مدّعي الكل وبين كلّ واحد منهما بما ادّعاه » . « ثم تجتمع الثلاثة على ما في يد مدّعي الكل » وهو ثمانية عشر « فمدّعي الثلثين يدّعي عشرة ، ومدّعي النصف يدّعي ستة ، ومدّعي الثلث يدّعي اثنين ، فتخلص يده عمّا كان فيها » لأن ذلك تمام ثمانية عشر . « فيكمل لمدّعي الكلّ ستة وثلاثون من أصل اثنين وسبعين » وذلك أربعة عشر مما في يد مدّعي الثلثين ، واثنا عشر مما في يد مدّعي النصف ، وعشرة ممّا في يد مدّعي الثلث . « ولمدّعي الثلثين عشرون » وذلك خمسة مما في يد مدّعي النصف وخمسة أخرى مما في يد مدّعي الثلث ، وعشرة مما في يد مدّعي الكلّ . « ولمدّعي النصف اثنا عشر » وذلك ثلاثة مما في يد مدّعي الثلثين وثلاثة أخرى مما في يد مدّعي الثلث ، وستة مما في يد مدّعي الكلّ . « ولمدّعي الثلث أربعة » ، وذلك اثنان مما في يد مدّعي الكل ، واثنان مما في أيدي الباقين . « هذا إن امتنع صاحب القرعة عن اليمين ومنازعه » « 1 » وإلا كان الحاصل غير ذلك . هذا إن أقام كلّ منهم بينة . ولو أقام أحدهم خاصة بينة حكم له كما هو ظاهر .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 119 . وفيه : من اليمين ومقارعيه .