السيد الگلپايگاني
666
القضاء والشهادات (1426هـ)
لاجتماع مرجحين فيه ، وهما اليد وزيادة التاريخ . لكن في ( القواعد ) : ولو شهدت لذي اليد بالقدم ، تعارض رجحان التقدم إن قلنا به وكون الآخر خارجاً « 1 » . قال في ( كشف اللثام ) : فيحتمل التساوي لاشتمال كلّ على مرجّح ، وتقديم الخارج لعموم دليله ، وهو الأقوى ، والعكس كما في المبسوط « 2 » والخلاف « 3 » ونفي فيه الخلاف ، لاجتماع مرجّحين فيه ولعموم دليله . ويضعّف : بأن دليله إن تم نزلت بينة الخارج منزلة العدم ، ولا عبرة ببيّنة الداخل إذا لم يكن للخارج بيّنة ، وبأنه على القول بترجيح بيّنة الخارج لا عبرة ببينة الداخل أصلًا ، لأنها ليست من شأنه ، وإذا لم تعتبر لم يكن لترجيحها بالقدمة أو غيرها معنى « 4 » . وفي ( الجواهر ) : الظاهر بناء الأول على القول بأن للداخل بينة مسموعة ، وحينئذ يتوجّه ترجيحها بالأمرين ، وتنزيل بيّنة الخارج منزله العدم إنما هو لمعارضة بيّنة الداخل ، فلا وجه للقول بأنه لا عبرة ببيّنة الداخل إذا لم يكن للخارج بينة « 5 » . . . أقول : إنه في صورة وجود البيّنة للخارج دون الداخل ، فلا ريب في أنه يحكم له كما هو واضح ، وإن لم يكن له بينة حلف ذو اليد ، وإن كان لكليهما بينة - والمفروض حجية بينة ذي اليد أخذاً بعموم دليل حجية البينة - فلا وجه للقول
--> ( 1 ) قواعد الأحكام 3 : 490 . ( 2 ) المبسوط في فقه الامامية 8 : 280 . ( 3 ) كتاب الخلاف 6 : 342 ، المسألة 15 . ( 4 ) كشف اللثام 10 : 259 . ( 5 ) جواهر الكلام 40 : 440 .