السيد الگلپايگاني
648
القضاء والشهادات (1426هـ)
هي في يده » « 1 » . 7 - عن داود بن أبي يزيد العطار عن بعض رجاله عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « في رجل كانت له امرأة ، فجاء رجل بشهود أن هذه المرأة امرأة فلان ، وجاء آخران فشهدا أنها امرأة فلان ، فاعتدل الشهود وعدّلوا ، فقال : يقرع بينهم ، فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها » « 2 » . 8 - عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان « يختصمان » بشهود عدلهم سواء وعددهم ، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين وكان يقول : اللهم ربّ السماوات السبع « وربّ الأرضين السبع » أيّهم كان له الحق فأدّه إليه ، ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف » « 3 » . 9 - عن عبد اللَّه بن سنان قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : إن رجلين اختصما في دابّة إلى علي عليه السلام ، فزعم كلّ واحد منهما أنها نتجت عنده على مذوده ، وأقام كلّ واحد منهما البينة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين ، فعلّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة ثم قال : اللهم ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع وربّ العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، أيّهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها ، فأسألك أن يقرع ويخرج اسمه . فخرج اسم أحدهم فقضى له بها » « 4 » .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 250 / 2 . أبواب كيفية الحكم ، الباب 12 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 252 / 8 . أبواب كيفية الحكم ، الباب 12 . ( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 255 / 15 . أبواب كيفية الحكم ، الباب 12 . ( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 255 / 15 . أبواب كيفية الحكم ، الباب 12 .