السيد الگلپايگاني
633
القضاء والشهادات (1426هـ)
أصلًا » قال في ( الجواهر ) : ولم أعرف نقل هذه الأقوال على الوجه المزبور فيما نحن فيه لغيره . . . وعلى كلّ حال لا أعرف دليلًا يعتدّ به على شيء منها على وجه يصلح لمعارضة ما عرفت « 1 » . هذا كلّه في الصورة الأولى . الصورة الثانية : كون العين بيد أحدهما فهل يقدّم الداخل أو الخارج ؟ والصورة الثانية : أن تكون العين في يد أحد المتنازعين ، قال المحقق قدّس سرّه : « يقضى بها للخارج دون المتشبث إن شهدتا لهما بالملك المطلق » « 2 » . أقول : نسبه في ( الجواهر ) إلى المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة قال : بل عن الخلاف والغنية والسرائر وظاهر المبسوط الإجماع عليه ، بل عن الخلاف والأخير نسبته إلى أخبار الفرقة « 3 » . قلت : والصريح منها في الدلالة : المرسلة عن أمير المؤمنين عليه السلام : « في البينتين تختلفان في الشيء الواحد يدّعيه الرجلان ، أنه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بيّنة كلّ واحد منهما وليس في أيديهما ، فأما إن كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان ، وإن كان في يد أحدهما فالبيّنة فيه على المدّعي واليمين على المدّعى عليه » « 4 » . وضعفها منجبر بما عرفت .
--> ( 1 ) المهذب البارع 4 : 494 . المقنعة : 730 . الوسيلة : 218 . المراسم : 234 . رياض المسائل 15 : 213 . جواهر الكلام 40 : 414 - 415 . ( 2 ) شرائع الإسلام 4 : 111 . ( 3 ) جواهر الكلام 40 : 416 . ( 4 ) مستدرك الوسائل 17 : 372 / 1 . أبواب كيفية الحكم ، الباب 10 .