السيد الگلپايگاني
626
القضاء والشهادات (1426هـ)
صور تعارض البيّنات : وحيث يتحقق التعارض بين البينتين ، على وجه يقتضي صدق كلٍّ منهما تكذيب الأخرى ، ففي المسألة صور : أحدها : أن تكون العين في يد المتنازعين كليهما ، وقد ذكر المحقق قدّس سرّه حكم هذه الصورة ودليله بقوله : الصورة الأولى : كون العين بيد المتداعيين : « يقضى بينهما نصفين ، لأن يد كلّ واحد على النصف ، وقد أقام الآخر بينة فيقضى له بما في يد غريمه » « 1 » . فالحكم في هذه الصورة هو جعل العين بينهما نصفين - نظير صورة النزاع حول العين مع عدم البينة واليد لأحدهما عليها - بلا إشكال كما في ( المسالك ) وفي ( الجواهر ) بلا خلاف أجده بين من تأخّر عن القديمين الحسن وأبي علي « 2 » . اذن ، لا اختلاف في الحكم بالتنصيف ، ولكن اختلف في وجه هذا الحكم وسببه . فقيل : لتساقط البينتين بسبب التساوي ، فيبقى الحكم كما لو لم تكن بينة ، وقيل : لأن مع كلّ منهم مرجحاً باليد على نصفهما ، فقدمت بينته على ما في يده ، وقيل - كما في المتن - : لأن يد كلّ واحد على النصف ، وقد أقام الآخر بينة عليه ، فيقضى له بما في يد غريمه ، قال في ( المسالك ) : بناءاً على تقديم بينة الخارج على
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 110 . ( 2 ) مسالك الأفهام 14 : 81 .