السيد الگلپايگاني
623
القضاء والشهادات (1426هـ)
بإقراره عن أطراف الشبهة ، بخلاف الثاني ، ولذا احتمل في الثاني القضاء بكون العين له ، لكون يده عليها وأن جهله لا ينفي ملكيّته للعين ، وحينئذ ، يمكن إحلافه على نفي العلم ، فإن حلف أُبقيت العين في يده ، وإن نكل أّخذت منه وسلّمت إلى المدعيين ويقضى بينهما بأحد الوجوه المذكورة .