السيد الگلپايگاني
589
القضاء والشهادات (1426هـ)
أخذ منك ، فأبي شهاب . قال : فدخل شهاب على أبي عبد اللَّه عليه السلام فذكر ذلك له . فقال : أما أنا فأحبّ أن تأخذ وتحلف » « 1 » فقد دلّ هذا الخبر على الجواز من غير كراهة . 2 - وخبر علي بن سليمان قال : « كتبت إليه : رجل غصب مالًا أو جارية ، ثم وقع عنده مال لسبب وديعة أو قرض مثل خيانة أو غصب ( مثل ما خانه أو غصبه ) ، أيحلّ له حبسه عليه أم لا ؟ فكتب : نعم ، يحلّ له ذلك إن كان بقدر حقّه ، وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلّم الباقي إليه إن شاء اللَّه » « 2 » . ومما احتجّ به القائل بالتحريم - بعد عمومات النهي عن التصرف في مطلق الأمانة ، والعمومات الدالّة على عدم جواز التصرّف في مال الغير إلا بإذنه : 1 - ما عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال ، فكابرني عليه وحلف ، ثم وقع له عندي مال ، آخذه ( فآخذه ) لمكان مالي الذي أخذه وأجحد وأحلف عليه كما صنع ؟ قال : إن خانك فلا تخنه ، ولا تدخل فيما عبته عليه » « 3 » . 2 - ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قلت له : الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ، ثم يستودعني مالًا إلى أن آخذ مالي عنده ؟ قال : لا ، هذه الخيانة » « 4 » . 3 - ما عن ابن أخ الفضيل بن يسار قال : « كنت عند أبي عبد اللَّه عليه
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 272 / 3 . أبواب ما يكتسب به ، الباب 83 . ( 2 ) وسائل الشيعة 17 : 275 نفس الباب السابق . ( 3 ) وسائل الشيعة 17 : 274 نفس الباب السابق . ( 4 ) وسائل الشيعة 17 : 276 / 11 . أبواب ما يكتسب به ، الباب 83 .